سقط لااقتضى عدم النقض بالمعتاد إذا خرج في المرض وليس كذلك كذا قيل وقد يقال المراد بالصحة ما شأنه أن يخرج فيها فاندفع الاعتراض والمراد بالمعتاد ما اعتيد جنسه فإذا خرج البول غير متغير فإنه ينقض الوضوء لأن جنسه معتاد وإن لم يكن هو معتادا قوله أو حقنة هى الدواء الذى يصب فى الدبر بآلة ومن جملة الدواخل ذكر البالغ فى قبل أو دبر فإنه يوجب ما هو أعم من الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف إنما هو للحدث الموجب للطهارة الصغرى فقط ومن جملة ما ليس داخلا ولاخارجا القرقرة والحقن الشديدان فلا ينقضان الوضوء إذا تمت معهما الأركان وأما لو منعا من الإتيان بشىء منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر على الإتيان بعسر فقد أبطلا الوضوء فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لايقدر على شىء من أركان الصلاة أصلا أو يأتى به مع عسر كان وضوؤه باطلا ليس له أن يفعل به ما يتوقف على طهارة لأن الحدث إن لم يخرج حقيقة فهو خارج حكما انتهى من حاشية الأصل تبعا لتقرير العلامة العدوى قوله بغير لذة أصلا أى ولو لم يكن على وجه السلس وإلا فحكمه قوله أو هزته دابة أى ما لم يحس بمبادىء اللذة فيستديم حتى ينزل فإنه يجب عليه الغسل كما سيأتى قوله والهادى أى فهو من موجبات الوضوء على خلاف ما مشى عليه ابن رشد لقول خليل ووجب وضوء بها والأظهر نفيه قوله ظ دم الاستحاضة أى فى بعض أحواله لجريانه على صور السلس قوله وخروج منى الرجل إلخ حيث دخل بجماع لابغيره فلا يوجب الوضوء لقول الخرشى وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة قوله لا حصى ودود أى المتخلقان فى البطن وأما لو ابتلع حصاة أو دودة فنزلت بصفتها