كعودها له بعد بيعه لعدم التهمة ويفهم من تعليل عود اليمين بالتهمة أن عودها له بإرث لا يوجب عود الظهار قوله لم يسقط ولا يقربها حتى يكفر أى فلو بقى متباعدا عنها لم يعقد عليها أو عقد عليها وطلقها من غير مس فلا يطالب بشىء بخلاف ما إذا وطئها بعد الظهار فإن الكفارة تتحتم عليه ولو طلقها بعد ذلك ثلاثا كما يأتى قوله فلا يجد الظهار محلا ظاهره عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب الطلاق وأورد عليه ما إذا قال لغير مدخول بها أو المدخول بها على وجه الخلع أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق قوله أو صاحب الظهار الطلاق ظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد الترتيب كثم لأن التعليق أبطل مزية الترتيب قاله في الحاشية وقال بن هذا غير صحيح وفى أبى الحسن لو قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هى على كظهر أمى أو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أنت على كظهر أمى لم يلزمه ظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق وقال ابن عرفة قال ابن محرز إنما لزماه معا في الواو لأن الواو لا ترتب ولو