قوله فإنه يصدق في الفتيا أي في لزوم الظهار فقط كانت مدخولا بها أو لا قوله في القضاء أي فيؤاخذ بالظهار البتات مدخولا بها أو لا قوله ولو قال كأبى أو غلامي هذا معلوم مما تقدم وإنما ساقه للاستدلال قوله أنه إن دل البساط إلخ أي إذا قصد التشبيه في التعظيم والشفقة قوله وقال غيره لا يلزمه ظهار هذا هو المعتمد قال إبراهيم الأعرج ما كان صريحا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه وإنما يلزمه ما حلف به من طلاق أو يمين بالله ولا يلزمه الظهار تنبيه لو قال الرجل لامرأته إن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمى فلا شيء عليه ما لم ينو شيئا فيؤخذ بما نواه قوله وحرم على المظاهر أى ولو عجز عن أنواع الكفارة فلا يحل له مسها بالإجماع كما نقله ابن القصار عن النوادر قوله بوطء أو مقدماته هذا قول الأكثر ومقابلة حرمة الاستمتاع بالوطء وجواز المقدمات وهو لسحنون وأصبغ قوله وسقط الظهار إلخ المراد بالسقوط عدم اللزوم أى فكأنه لم يظاهر أصلا وهذا بخلاف من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم في إسقاط اليمين عن نفسه وإن بيعت عليه في الدين بعد أن ظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لم تعد عليه اليمين وإنما لم يكن عودها بعد بيع الغرماء