عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة قوله لأن أجزاء المعلق إلخ ولذلك قال القرافي في الفروق إذا قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر فدخلت فلا يمكن أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما فكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمى لا نقول إن الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك أ ه من حاشية الأصل قوله وتجب الكفارة إلخ المراد بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتى وفي تعبير المصنف بالوجوب ويريد الصحة مخالفة لاصطلاحهم تبع فيها خليلا ولو قال وتصح بالعود كان أحسن وحمل بعض شراح خليل الوجوب على الموسع أى فالوجوب مقيد بدوام المرأة في عصمته فإذا طلقها أو مات عنها سقط ذلك الوجوب كسقوط الظهار عن المرأة بالحيض في أثناء الوقت قوله وهذا تفسير لقول ابن القاسم أي في المدونة فإن هذا لفظها قوله ثم طلقها أي طلاقا بائنا بدليل ما يأتي قوله وعلى أحد القولين أي التأويلين اللذين ذكرهما الشيخ خليل قوله أي بعد طلاقها البائن أي وأما لو أتمها في عدة الرجعى فتجزئ في الإطعام