قول ابن القاسم وقيل إنه لا يلزم به ظهار أصلا ويلزم به البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده ظاهره قوله وينوي في الكناية الظاهرة أي تقبل نيته في قسمي الكناية الظاهرة وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر أو أسقط مؤبدة التحريم في قصد الطلاق قوله فالبتات يلزمه أي ولا يلزمه ظهار قوله أي وهي أجنبية أي فالعبرة بكونها في علمه أجنبية لفظ بالأجنبية أم لا قوله والموضوع أنه لم يذكر لفظ ظهر أي لم يذكرها مجتمعين ولا منفردين وإلا كان ظهارا كما قال الشارح قوله فتكون هذه من كنايات الطلاق مفرع على قوله فيلزمه في ذلك كله البتات قوله أن لا يذكر الظهر في ذات محرم أي بأن يذكر المحرم من غير لفظ ظهر كأن يقول أنت كأمى وقوله وأن يذكر الظهر في غير ذات محرم أي كقوله أنت كظهر فلانة الأجنبية قوله في ذات محرم أي بنسب أو رضاع أو صهر