قوله وهو الزوجة أي ولو مطلقة طلاقا رجعيا وقوله والأمة أي على المشهور كما تقدم قوله ولو مدبرة أي لأنه يحل له وطؤها فيصح الظهار منها بخلاف المبعضة والمكاتبة والمشتركة والمعتقة لأجل فلا يصح فيهن ظهار لحرمة وطئهن بالأصالة قوله من آدمى أي ذكر أو أنثى وقوله أوغيره أي كالبهيمة قوله بنسب إلخ أي وأما تشبيهها بظهر مؤبد تحريمها بلعان أو بنكاح في العدة فهو كالتشبيه بظهر أجنبية في كونه من الكناية لا من الصريح كما يفيده كلام التوضيح وابن رشد خلافا لقول عب بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان كذا في بن قوله كأنت على كظهر أمى إلخ أي من النسب ففي الأمثلة الثلاثة لف ونشر مرتب تأمل قوله على المشهور من المذهب قال الناصر حاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط وأما المدونة فمؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك فإذا علمت ذلك فمراد الشارح بمشهور المذهب رواية أشهب عن مالك قوله أو أنت أمى إلخ قد نقل ح أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن أنت أمى يلزم به الطلاق إن نواه وإلا فظهار وذكر الرجراجى فيها قولين أحدهما رواية عيسى هذه والثاني رواية أشهب أنه يلزم الطلاق البتات ولا يلزم به ظهار والحاصل أن أنت أمى فيها قولان قيل يلزم بها الظهار ما لم ينو الطلاق وإلا لزمه البتات ولا ينوي فيما دون الثلاث بعد الدخول وما لم ينو الكرامة أو الإهانة وإلا فلا يلزمه شيء وهذا