التاء أو كسرها خطاب لها أو تكلم منه قوله كالطلاق أي يجرى في تعليقه ما جرى في الطلاق ويستثنى منه ما إذا قال لها أنت علي كظهر أمى ما دمت محرما أو صائما أو معتكفا فإنه لا يلزمه ظهار لأنها في تلك الحالة كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر ثم ظاهر والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطء سواء كان المانع قائما بها أو به كالإحرام والصوم والاعتكاف فإنه لا يلزم قوله في صيغة الحنث أي المطلق الذي لم يقيد بأجل معين قوله من يوم اليمين أي لكونها صريحة في ترك الوطء قوله نعم إن تجرأ ووطىء أي ولا يجب استبراء لهذا الوطء وإن كان حراما كما تقدم نظيره في الطلاق قوله أنه يغيب أي لتنحل الإيلاء قوله والرابع أن له ذلك إلخ الفرق بين هذا وبين قول عبدالملك إن قول عبدالملك لم يتعرض فيه لحكم الإنزال بخلاف هذا قوله لما قدمنا أي من التعليل وهو قوله لعلها أن ترضى بالمقام معه على ترك الوطء قوله فلها ترك الرضا والقيام إلخ أي إن لم يكن رضاها بالمقام في مدة معينة كسنة وإلا فليس لها ترك الرضا قبل انقضائها وقوله بلا أجل أي لا يستأنف لها أجل آخر