جائز فإن الحاكم يرده عنه قوله بزوال ملك وسواء كان زواله اختياريا للحالف أم لا كبيع السلطان له في فلسه قوله بموته إلخ مثله البيع لأن المدار على زوال الملك عنه قوله فيعود عليه الإيلاء أي سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب وسواء عاد لملكه كلا أو بعضا فلو عاد ملكه لبعضه وقلتم بعود الإيلاء وطولب بالفيئة ووطىء عتق عليه ما ملكه منه وقوم عليه باقيه إن كان موسرا قوله فلو عاد العبد إليه بإرث أي كله أو بعضه بالإرث فقط وأما عود بالإرث وبعضه بغيره فكعوده كله بغير إرث فيعود الإيلاء قوله أي تعجيل ما يقتضيه الحنث أو يراد بالحنث هنا ما يوجبه الحنث كالعتق والطلاق قوله وهو اليمين بالله أي مثله النذر المبهم كقوله إن وطئتك فعلى نذر قوله ولو صغيرة أي أو سفيهة أو مجنونة فلها المطالبة حال إفاقتها ولا يثبت لها طلب في حال جنونها ومثلها المغمى عليها وليس لوليهما كلام حال الإغماء أو الجنون بل تنتظر إفاقتهما قوله ولسيدها أي وكذا لها لأن الحق في الوطء لها وفي الولد للسيد لقول ابن عرفة الباجي عن أصبغ فلو ترك سيدها وقفه فهل لها وقفه وسمع عيسى ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولى كان لسيدها وقفه اه وهذا كله إذا كان يرجى