الرابع من يوم حكم الحاكم وإذا تأملت تجد الأقسام الأربعة ترجع إلى صور ست لأن القسمين الأولين مشتملان على صور أربع لأن اليمين إما صريحة في ترك الوطء أو مستلزمة وفي كل إما أن تكون المدة المحلوف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة أشهر صراحة أو احتمالا ويضم لتلك الأربع الحنث بقسميه فتأمل قوله وما اقتضاه كلام الشيخ أي لقوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل فإنه جعل المحتملة المدة اليمين فيها من يوم الحكم مطلقا ولم يفصل فيها بين بر وحنث وقد علمت التفصيل فيها قوله أقوال أي ثلاثة محلها ما لم يعلق ظهاره على وطئها وأما لو علق ظهاره على وطئها بأن قال لها إن وطئتك فأنت على كظهر أمي فإنه يكون موليا والأجل من يوم اليمين قولا واحدا وإذا تم الأجل فلا تطالبه بالفيئة وإنما يطلب منه الطلاق أو تبقى بلا وطء فإن تجرأ ووطىء انحلت عنه الإيلاء ولزمه الظهار قوله لا يكون موليا قيده اللخمى بما إذا طرأ عليه العجز بعد عقد الظهار أما إن عقده على نفسه مع علمه بالعجز فاختلف هل يطلق عليه حالا لقصد الضرر بالظهار أو بعد ضرب أجل الإيلاء وانقضائه رجاء أن يحدث الله له قدرة على التكفير أو يحدث لها رأيا بالإقامة معه بلا وطء قوله أي امتنع من أن يصوم إلخ فإن عجز عن الصوم فكالحر لا يدخله إيلاء ولا حجة لزوجته قوله بوجه جائز إلخ مفهومه لو معه بوجه غير