منها ولد أما إن كان لا يرجى كان لها الحق خاصة قوله وهي تغييب الحشفة أي كلها أو قدرها ممن لا حشفة له وقوله في القبل أي في محل البكارة لا محل البول وهل يشترط الانتشار أو لا يشترط المأخوذ من كلام ابن عرفة عدم اشتراطه قال بعض الأشياخ ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم حصول مقصودها الذي هو إزالة الضرر بدونه والظاهر الاكتفاء بالانتشار ولو دخل الفرج وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو كمالها قوله في قبل أي لا في الدبر ولا بين الفخذين قوله وإن حنث في يمينه أي لأن الحنث يحصل بأدنى سبب قوله فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء أي لا يلزم من حنثه ولزوم الكفارة له انحلال يمينه لأن حل الإيلاء بالوطء شرطه أن يكون حلالا فإن كان الوطء حراما حصل الحنث ولا تنحل الإيلاء لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فما هنا يقيد ما تقدم في قوله وتكفير ما يكفر قوله من مجنون ما ذكره من أن وطء المجنون في حال جنونه فيئة تنحل به الإيلاء هو الذي نص عليه ابن المواز وأصبغ وابن رشد واللخمى وعبد الحق خلافا لابن شاس وابن الحاجب قوله بخلاف جنونها أي فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به الإيلاء وإن حنث في اليمين قوله طلق عليه بلا تلوم أي ويجري هنا القولان السابقان في امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قوله اختبر أي يؤخره الحاكم المرة بعد المرة ويكون اختبار المرات الثلاث في يوم واحد قوله حلفت أي إن كانت بالغة عاقلة وأما إن كانت مجنونة أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلقت عليه حالا