الأجل فيها من يوم الحلف كما هو نص المدونة قوله أو كانت على حنث أي والموضوع أنها صريحة في ترك الوطء بدليل ما يأتي قوله وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح أي وما ألحق به وقوله وفي المستلزمة التي على حنث قوله والحلف على شيء اقتضى الترك أي في موضوع صيغة الحنث قوله وما ذكرناه من الأقسام الأربعة أي التي أفادها من قوله والأجل من يوم اليمين إلى هنا فالقسم الأول هو الحلف على ترك الوطء صريحا أو التزاما والمدة أكثر من أربعة أشهر صراحة والقسم الثاني هو الحلف على ترك الوطء صريحا أو التزاما والمدة محتملة للأكثر والأقل موضوع هذين القسمين البر بخلاف الأخيرين فموضوعهما الحنث والقسم الثالث أن تكون يمينه على حنث وهي صريحة في ترك الوطء والقسم الرابع وكونها على حنث ولم تكن صريحة في ترك الوطء وإنما استلزمته فأفادك أن الأقسام الثلاثة الأجل فيها من يوم اليمين وفي القسم