تنبيه لا يلزم الرجل إيلاء إن لم يلزمه بيمينه حكم كقوله كل مملوك أملكه حر إن وطئتك أو كل درهم أملكه صدقة أو خص بلدا قبل ملكه منها كقوله كل مملوك أملكه من البلد الفلاني حر إن وطئتك ولا يكون موليا في هذا الأخير إلا إذا ملك من هذا البلد بالفعل قبل الوطء وإلا فبالوطء ينحل الإيلاء ويعتق عليه ما ملكه منها أو حلف لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الإيلاء أو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فلا يلزمه إيلاء حتى يطأ وتبقى مدة أكثر من أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد كذا في الأصل قوله ثم إن ضرب الأجل إلخ هذا دخول على المصنف ولكنه ناقص فكان حقه أن يقول بعد قوله ورفعته للحاكم وإلى ذلك أشار بقوله فإن قامت إلخ قوله وهذا هو الأجل أي المأخوذ من الآية بطريق النص والقياس فالنص الأربعة الأشهر للحر والقياس الشهران للعبد قوله ابتداؤه من يوم اليمين هذا في المدخول بها مطيقة وأما غير المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة قوله إن دلت يمينه على ترك الوطء صريحا من هذا إلى قوله ولم تحتمل أقل ولم تكن على حنث هو القسم الأول من الأقسام الأربعة الآتية وتحته صورتان الصراحة والالتزام وقوله وإن احتملت يمينه أقل هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة وتحته صورتان أيضا وهو كون اليمين صريحة في ترك الوطء أو مستلزمة وقوله أو كانت على حنث هذا هو القسم الثالث وقوله إلا أن تستلزمه وهي على حنث هذا هو القسم الرابع وسيأتي إيضاح ذلك قوله بل وإن احتملت يمينه أقل رد بالمبالغة على من يقول إن الأجل في هذه من يوم الحكم فأفاد أن المعتمد أن