فالنزع حرام والاستمرار حرام فالمخلص له أن ينوى الرجعة ببقية وطئها ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها كما قال الشارح ومحل تمكينه من وطئها إن نوى ببقية وطئه الرجعة وإلا فلا يمكن ابتداء من وطئها لأن نزعه حرام والوسيلة للحرام حرام كما قال بن خلافا لتعميم عب قوله وإن كانت غير مدخول بها قال في المجموع قيل مشهور مبنى على ضعيف من عدم الحنث بالبعض وإلا بانت لأن الدخول بجميع مغيب الحشفة قوله وكذا لو كان الثلاث إلخ لا مفهوم له بل المدار على كونه بائنا قوله قال المصنف وهو الأحسن أي لقول ابن القاسم ومالك ينجز عليه الثلاث من يوم الرفع ولا يضرب له أجل الإيلاء واستحسنه سحنون وغيره لأنه لا فائدة في ضرب الأجل لحنثه بمجرد الملاقاة وباقي الوطء حرام قوله أو البيات معها الكلام على حذف مضاف أي عدم البيات قوله بقدر ما يراه أي ولو زاد على أجل الإيلاء