قوله حلف الزوج ويصح أن يكون مبالغة في زوجته أو في ترك الوطء لأنه لا فرق فى لزوم الإيلاء بين كون اليمين منجزة أو معلقة ولا بين كون ترك الوطء منجزا أو معلقا قوله أو قال والله لا أطؤك حتى تسألينى حاصله أنه إذا قال لها والله لا أطؤك حتى تسألينى الوطء أو حتى تسألينى للوطء فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الحلف فإن فاء في الأجل أو بعده بدون سؤال فالأمر ظاهر وإلا طلقت عليه ومحل كونه موليا ما لم يقع منها سؤال للوطء وإلا فتنحل الإيلاء بمجرد سؤالها إياه سواء كان سؤالها في الأجل أو بعده وما مشى عليه المصنف من كونه موليا بحلفه أن لا يطأها حتى تسأله هو قول ابن سحنون ومقابله قول والده بمول وعاب قول ولده حين عرضه عليه وإنما درج المصنف على الأول لأن ابن رشد قال لا وجه لقول سحنون واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطء على النساء كما قال الشارح قوله أو قال والله لا ألتقي معها أى ما لم يقصد نفى الالتقاء في مكان معين فليس بمول ويقبل منه ذلك مطلقا سواء رفعته البينة أو لا كما قال ابن عرفة قوله أو لا أغتسل من جنابة اعلم أنه إذا قال والله لا أغتسل منها من جنابة إن قصد معناه الصريح فلا يحنث إلا بالغسل وإذا امتنع من الوطء خوفا من الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع والحكم لا من يوم الحلف وإن أراد معناه اللازم وهو عدم وطئها فالحنث بالوطء ويكون موليا ويضرب له أجل من يوم الحلف لأن هذا من اليمين الصريحة في ترك الوطء وأما إن لم ينو شيئا فهل يحمل على الصريح أوعلى الالتزام احتمالان واستصوب ابن عرفة الثاني منهما كذا في حاشية الأصل قوله أو قال إن وطئتك فأنت طالق حاصله أنه إذا قال لها إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين وامتنع من وطئها خوفا من وقوع الطلاق المعلق فإنه يكون موليا ويضرب له الأجل من يوم الحلف ويمكن من وطئها فإن استمر على الامتناع من وطئها حتى انقضى الأجل طلقت عليه بمقتضى الإيلاء وإن وطئها طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة وحينئذ