غفور رحيم فإن الكافر ليس من أهل ذلك قوله والمريض الذي له قدرة إلخ أى فإن منعه فلا إيلاء كما في عب وفيه نظر فإن مذهب ابن عبد السلام أنه كالصحيح مطلقا لأنه إن لم يمكن وقاعه حالا يمكن مآلا كما نقله في التوضيح ومحل هذا ما لم يقيد بمدة مرضه وإلا فلا إيلاء عليه سواء كان المرض مانعا من الوطء أو لا ولو طال المريض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالا لأجل قصد الضرر كذا في حاشية الأصل قوله والسكران أى بحرام وأما بحلال فلا إيلاء عليه لأنه كالمجنون قوله فلا إيلاء في مرضع أى فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك وقال أصبغ يكون موليا قال اللخمى وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك وهو مقيد بما إذا قصد بالحلف على ترك الوطء إصلاح الولد أو لم يقصد شيئا وإلا فمول اتفاقا قوله أكثر من أربعة أشهر وأما لو حلف على ترك أربعة أشهر فقط فلا يكون موليا وروى عبدالملك أنه مول بذلك وهو مذهب أبي حنيفة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد الأربعة الأشهر ولا يقع عليه الطلاق إلا بعدها وحيث كانت الفيئة مطلوبة بعد الأربعة أشهر فلا يكون موليا بالحلف بها وعلى مقابله يطلب بالفيئة فيها ويطلق عليه بمجرد مرورها وتمسك من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله تعالى فإن فاءوا فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبة بعد الأربعة الأشهر ولأن إن الشرطية يصير الماضى بعدها مستقبلا فلو كانت مطلوبة فى الأربعة لبقى معنى الماضى بعدها على ما كان عليه قبل دخولها وهو باطل تأمله قوله أو أكثر من شهرين للعبد أى لأنه على النصف من الحر في الحدود وهذا منها قوله في هذه الدار أى فذكره الدار قيد للحلف على عدم الوطء وقوله أو حتى تسألينى سؤالها قيد قوله وإن تعليقا مبالغة في