التي يكفي فيها النساء قوله فلا تكون لأجل أى فكما لا يجوز التأجيل في النكاح كأن يقول أعقد لك على ابنتي الآن على أنها لا تحل لك إلا في الغد لا يجوز التأجيل في الرجعة قوله بعد الغد لا مفهوم له بن كذلك لو وطئها قبله تصح رجعته إن قارن الوطء نيته وإلا فلا والفرق بين صحة الطلاق قبل النكاح كما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وبين عدم صحة الرجعة قبل الطلاق في مسألة من أراد السفر أن الطلاق حق على الرجل يحكم به عليه والرجعة حق له ولحق الذي عليه يلزم بالتزامه والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب ولو أشهد به فتأمل تنبيه مثل قول من يغيب المذكور اختيار الأمة المتزوجة بعبد نفسها أو زوجها بتقدير عتقها كأن تقول إن عتقت فقد اخترت نفسى أو اخترت زوجى فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن عتقت بخلاف الزوجة التي شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها تقول قبل حصول ما ذكر إن فعله زوجى فقد فارقته فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره لأن الزوج أقامها مقامه في تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فكذلك هي وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعه من الطلاق لا ما أوقعته باختيار زوجها وقيل إن المسألتين مستويتان في لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب خيارهما وهو لابن حارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع وقيل مستويتان في عدم لزوم ما أوقعتاه وهو للباجى ولكن المعتمد الأول وهذه المسألة هي التي تحكى عن ابن الماجشون أنه سأل مالكا عن الفرق بين الحرة ذات الشرط والأمة فقال له الفرق دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها الأحداث بالحمام معرضا له بقلة التحصيل فيما سأله عنه وتوبيخا له على ترك إعمال النظر في ذلك حتى إنه سأل عن أمر غير مشكل اه وحاصل الفرق بين المسألتين أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشيء قبل وجوبه لها بالشرع وأما ذات الشرط فاختيارها فعل للشيء بعد وجوبه لها بالتمليك فتأمل قوله بلا يمين وقيل بيمين