قوله انقضاءها بالإقراء أى فإن شهدت لها النساء أنها تحيض لمثل هذا فإنها تصدق ووجه تصديقها في كالشهر جواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهى طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة بالطهر في الأيام ولك أن تلغز فتقول ما امرأة مدخول بها غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج من أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة منه وقد تقدم التنبيه على هذا اللغز في باب الحيض قوله ثم اختلفوا إلخ ونص أبى الحسن عياض واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع هذا الدم بقرب هل هى رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد ا ه ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في النكت أنه حكى القولين وقال بعدهما والقول الأول يعنى التفصيل عندى أصوب ا ه والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام فتأمل قوله ولا يلتفت لتكذيبها نفسها الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها حيث قلتم المذهب قبول قولها فى المسألة المتقدمة دون هذه أنها فى هذه صرحت بتكذيب نفسها ولم تستند لما تعذر به بخلاف التى قبلها قوله بذلك اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الأمور الثلاثة أى فإن