قوله وهو أحد أقوال أى ثلاثة وذكر في الشامل أن القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وبذلك صدر به شارحنا قوله إن قامت له بينة بعدها حاصل فقه المسألة أن الرجل بعد انقضاء العدة ادعى أنه راجع زوجته فيها وأقام بينة تشهد أنه أقر بالوطء أو التلذذ بها في العدة وادعى أنه نوى به الرجعة فإنه يصدق في دعواه وتصح رجعته والموضوع أن الخلوة بها قبل الطلاق قد علمت ولو بامرأتين وحيث كان تصح الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطء في العدة مع دعواه أنه نوى به الرجعة فلو دخل على مطلقة وبات عندها في العدة ثم مات بعد العدة ولم يذكر أنه ارتجعها فلا تثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا يلزمها عدة وفاة فتدبر قوله فأقام بينة أى من الرجال لا من النساء لأن شهادتها على إقرارها بعدم الحيض لا على رؤية الدم