قوله كدعواه إلخ حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق فى ذلك وقد بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك والموضوع أن الخلوة علمت بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهى أنها زوجة على الدوام فيجب لها ما يجب للزوجة وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته ولا يمكن واحد منها من صاحبه فإن لم تصدقه فلا يجب لها عليه شىء لأن لزوم ما يجب لها عليه بإقراره مشروط بتصديقها كما يأتي فإن كذبته لم يؤاخذ بذلك لإقرارها بسقوط ذلك عنه وأما زواج رابعة بدلها أو كأختها فلا يجوز ما دام مقرا وإن كذبته قوله شرط في الأخذ بالإقرار في المسألتين المسألة الأولى إذا لم تعلم بينهما خلوة وتصادقا على الوطء قبل الطلاق والمسألة الثانية ما إذا ادعى بعد العدة الرجعة فيها وحاصل فقه المسألة أنه فى المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما عند الأجهورى تماديا على التصديق أو لا إن استمرت العدة فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا تماديا وفي المسألة الثانية يؤاخذان بإقرارهما أبدا إذا تماديا على الإقرار فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وقال الطخيخى والشيخ سالم إن التمادي شرط فيهما وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة دوامها على التصديق وكذلك في الأولى كان الإقرار في العدة أو بعدها فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وفي الشيخ عبد الرحمن الأجهورى والشيخ أحمد الزرقانى إنهما في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أو لا وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على التصديق فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل كما في الحاشية ولكن المتبادر من عبارة شارحنا كلام الطخيخى والشيخ سالم قوله أى جبر الصدقة له أى على الوطء في المسألة الأولى أوعلى الرجعة في المسألة الثانية قوله أو جبر وليها فإن أبى الولى عقد الحاكم وإن لم ترض وانظر هل لها جبره على تجديد عقد أخذا من حديث لا ضرر ولا ضرار أو لا تأمل اه من حاشية الأصل