قوله إذا لم تدخل صورة إلخ أما الصورة الأولى فظاهر وأما الثالثة وهي طلقاها على مذهب المدونة الذي هو القول الأول قوله وتسميتها رسالة اصطلاح أما الصورة الأولى فالاصطلاح فيها موافق للغة والعرف العام وأما الثانية فمجرد اصطلاح للفقهاء فقط قوله بمعنى أنه يتوقف إلخ أي فيحمل على التوكيل الذي جعل لكل منهما الاستقلال به احتياطا في الفروج وتوسطا بين الرسالة والتمليك قوله فإن نوى به واحدا منهما أي الرسالة والتمليك أو التوكيل وقوله عمل به أي عمل على مقتضاه فصل لما أنهى الكلام على الطلاق وما يتعلق به وقسمه إلى واقع من الزوج ومن مفوض إليه ذكر ما قد يكون بعد ثبوته وهو الرجعة وهو لغة المرة من الرجوع وشرعا ما قاله المصنف قوله بين حقيقتها أى تعريفها قوله طلاقا أى غير بائن يفهم منه أن عود البائن للعصمة لا يسمى رجعة وهو كذلك بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين لأن المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين والمعتبر تحقق الطلاق في نفس الأمر لا في اعتقاد المرتجع فمن ارتجع زوجته معتقدا أنه وقع عليه الطلاق لشكه هل طلق أم لا فإن رجعته غير معتد بها فإذا تبين له بعد الرجعة وقوع الطلاق فلابد من رجعة غير التي وقعت منه لأنها مستندة لاعتقاده أنه لزمه