الطلاق بالشك وهو غير لازم له وليست مستندة للطلاق الذي تبين أنه وقع منه هكذا ينبغي كما في شب انتهى من الحاشية قوله بخلع إلخ تفصيل للبائن وقوله للعصمة متعلق بعود وبلا تجديد عقد حال من عود قوله والأصل فيها الجواز المناسب الندب فإن أحكام النكاح تعتريها كما وجده البدر القرافى بخط بعض أقاربه استظهارا كما في الأجهورى كذا في المجموع قوله وللمكلف خبر مقدم وارتجاعها مبتدأ مؤخر وما بينهما اعتراض قصد به المبالغة والرد على المخالف والمكلف من فيه أهلية الطلاق فيخرج الصبى والمجنون ويدخل المحرم والمريض فالمجنون يرتجع له وليه أو الحاكم والصبى لا يتأتى فيه رجعة لأن طلاق وليه عنه بعوض أو بدونه بائن لأن وطأه كلا وطء قوله فلا يصح الرجعة فى عدة من ذكر أى لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا قوله كما يأتي أى من أن الحاكم يلزمه بالنفقة وسائر الحقوق لا الباطن فلا يحل له الاستمتاع بها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله قوله ورددتها لعصمتي أو لنكاحي أى فلا يكون صريحا إلا بذكر المتعلق الذى هو قوله لعصمتي أو لنكاحي كما يشير له الشارح وإلا كان من المحتمل قوله أى قصد لرجعتها أى