لا ظلم عنده فلم يسقط حقه ويفصل فيه بين قريب الغيبة وبعيدها وهذه طريقة لابن الحاجب وابن شاس وأجرى ابن عبد السلام الغيبة بعد التفويض على الغيبة قبله في التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح فإذا علمت ذلك ففي كلام المصنف والشارح إجمال قوله وإلا يكن حاضرا ولا قريب الغيبة أي بأن كان بعيد الغيبة قوله انتقل التفويض لها أي على الراجح وقيل ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبة القريبة والبعيدة معا قوله وإن فوض الزوج لأكثر من واحد ظاهره كان التفويض تخييرا أو تمليكا أو توكيلا قوله فإن أذن له أحدهما إلخ مفرع على قولهم لم تطلق إلا باجتماعهما قوله مجتمعين أو متفرقين إما صيغة تثنية أو جمع قوله في عرفهم بل وفي العرف العام لأن حقيقة الرسول هو المأمور بالإعلام قوله ولو قال طلقاها أي والموضوع أنه لا نية له كما يأتي قوله وعلى التوكيل يلزم بتبليغ أحدهما أي احتياطا لعدم النية كما يأتي قوله وهي أقوال ثلاثة الأول للمدونة والثاني لسماع عيسى والثالث لأصبغ قال أبو الحسن ومذهب المدونة هو الصحيح للاحتياط في الفروج قوله والثاني يلزم إلخ أي من الأقوال الثلاثة المتقدمة