لخطه إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق قوله فيقطع لحق الله إلخ فيه نظر بل حيث كذب نفسه لا قطع عليه ولا حد في الزنا وإنما يؤاخذ بحق الآدمي فقط كما سيأتي في الحدود قال في الأصل وإذا أقر طائعا ورجع عن إقراره قبل رجوعه عنه فلا يحد وكذا يقبل رجوع الزاني والشارب والمحارب ولو رجع بلا شبهة في إقراره أي كما لو رجع لشبهة كأخذت مالي المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة ويلزمه المال إن عين صاحبه نحو أخذت دابة زيد بخلاف سرقت أو سرقت دابة أي وقع مني ذلك انتهى قوله إلا أن يقر مستثنى من عموم قوله دين أي محل تصديقه عند المفتي والقاضي ما لم يقر بعد الحلف فيصدق عند المفتي لا عند القاضي قوله وظاهر هذا أي التقييد بالقضاء وإنما قيد به الشارح وأشار له أخذا من عبارة المدونة التي بعد قوله بلا جبر عليه أي كما في المدونة فإن لم يطلق كان عاصيا بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور به إنما يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الأول كما زعمه بعضهم إذ لو وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق والفرض بخلافه كذا في بن نقله محشي الأصل وحيث كان يحتاج لإنشاء صيغة فلا تحسب عليه هذه طلقة ثانية بل طلقة واحدة لأن المقصود منها تحقيق ما كان مشكوكا فيه كما في المجموع قوله وهذا أحد التأويلين محلهما إن أجابت بما يقتضي الحنث والحال أنه لم يصدقها فيما أجابت به وإلا أجبر على الطلاق بالقضاء كما يفيده نقل ح وغيره قوله فكان الأولى حذف هذا القيد أي وهو قوله إذا لم تجب بما يقتضي الحنث أي والموضوع أنه لم يصدقها فيما يقتضي الحنث وقد يجاب بأنه زاده لما في مفهومه من