التفصيل وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يعترض عليه فإن قوله الآتي إذا لم يصدقها قيد في مفهوم ذلك كما علمت من نقل ح وغيره قوله أي يتحقق ذلك أخذ هذا القيد من قوله أولا إن حلف أي تحقق الحلف قوله فلا شيء عليه أي وأما الظن فكالتحقيق وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع للحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للاحتياط في الفروج وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لأن الطلاق مانع من حلية الوطء لأن الأصل عدم وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة الأمر فيه قوله إذا حلف على فعل غيره وأما لو شك في فعل نفسه الذي حلف عليه كما لو حلف بالطلاق لا يكلم زيدا ولا شك هل كلمة أم لا فإنه ينجز عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وابن الحاجب وقال ابن رشد يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإلا فلا يؤمر به وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق قوله ولم ينو معينة طلاق الجميع في هذه هو قول المصريين وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق قال ابن رشد والأول هو المشهور وأما المسألة الثانية وهي ما إذا عينها ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها المصريون والمدنيون على طلاق الجميع وكذلك في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا ثم نسيه فإنه يتفق على عتق الجميع