فاتفقوا على أنه لا يمنع منها أي ولا ينجز عليه لأنه على بر إلى ذلك الأجل قوله نجز عليه الطلاق في الحال أي لأن أحد البينونتين واقعة رأس الشهر على كل تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق ولا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لأنه من قبيل المتعة فينجز عليه فهو كمن قال أنت طالق رأس الشهر ألبتة وهذا ينجز عليه لأنه علقه على أجل يبلغه عمرها هذا ظاهر بالنسبة لقوله إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة ويجري مثل هذا التعليل في قوله إن لم أطلقك في رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن أي يحكم بوقوع ما علقه ناجزا إن بائنا فبائنا وإن رجعيا فرجعيا ولو مضى زمنه خلافا لابن عبد السلام القائل لا يقع عليه شيء في هذا الفرع الأخير وسيأتي ذلك في الشارح قوله دين إلخ ومن قبيل ذلك من حلف بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر أو دينه من المدين فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخط الحالف أنه قبض حقه من الناظر أو دينه من المدين فادعى الحالف أنه كتبه قبل أن يأخذ منه فلا حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف وإن لم يظهر إلا بعد الحلف ولكن لا مطالبة له على الناظر ولا على المدين بمقتضى خطه وتكذيبه