فيه ويلحق به الولد قوله فلا يمنع لأن بره في وطئها فإن امتنع من وطئها كان لها أن ترفع أمرها للقاضي يضرب لها أجل الإيلاء عند مالك والليث لا عند ابن القاسم وهو الاقرب وعليه إن تضررت بترك الوطء طلق عليه بدون ضرب أجل قوله وإلا حنث أي ما لم يمنع مانع والحال أن العام غير معين وأما في المعين فينجز متى فات وقته لأن الإكراه في صيغة الحنث لا ينفع قوله ومثله كل سفر له وقت معين اعلم أن هذا الخلاف كما يجري فيما إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة يجري فيما إذا كان حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد وكان لا يمكنه ذلك بأن قال علي الطلاق لأسافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر لفساد طريق أو غلو كراء أو قال عليه الطلاق لأشتكين زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي له وقد علمت أن المعتمد أنه لا يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من السفر أو تيسر الحاكم قوله