عبد الوهاب روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح قوله فينجز الطلاق عليه للشك أي في لزوم اليمين له حين الحلف إن كان الوطء متقدما أو حين الوطء إن كان متأخرا وعد لزومه له في البقاء مع تلك اليمين بقاء على عصمة مشكوك فيها وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون حيث قال إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في كل طهر مرة إلى أن تحمل أو تحيض قياسا على ما إذا قال لأمته إن حملت فأنت حرة فإن له وطأها في كل طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل وجواز العتق له قوله وأكل وشرب أي معينين أو خصهما بزمن يمكن الصبر فيه عادة وإلا نجز عليه لأنه مما لا يمكن الصبر عنه عادة ويجري في الركوب واللبس ما جرى في الأكل والشرب قوله مقيدة بأجل أي معين بدليل ما يأتي قوله بل أطلق في يمينه أي أو أجل بأجل مجهول كما إذا قال لها إن لم أفعل الشيء الفلاني قبل قدوم زيد أو قبل أن تمطر السماء مثلا ولم يعلم وقت قدومه قوله منع منها فإن تعدى ووطئها لم يلزمها استبراء لأن المنع ليس لخلل في موجب الوطء وقول المدونة في كتاب الاستبراء كل وطء فاسد لا يطأ فيه حتى يستبرئ يريد فاسدا لسبب حليته الذي هو العقد لخلل فيه ألا ترى لوطء المحرمة والمعتكفة الصائمة فإنه لا استبراء