قوله بجميع الصداق متعلق بقوله رجع قوله لتفريطه علة لعدم رجوعه في المسألتين قوله ورجع على الغار بالمسمى أي بشرطين وهما إن تولى العقد ولم يخبر بأنه غير ولي كما سيأتي في الشارح قوله فلا رجوع للزوج بشيء أي لتفريطه قوله الأقل من المسمى إلخ أي لأن من حجة الزوج أن يقول إذا كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها رق أولى وإن كان صداق المثل أقل فمن حجته أن يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة والفرق بين الحرة الغارة والأمة الغارة أن الأمة الغارة قد حدث فيها عيب يعود ضرره على السيد فلزم الأقل من المسمى وصداق المثل بخلاف الحرة الغارة فلذا لم يكن لها شيء إلا ربع دينار قوله فصداق المثل أي إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه صداق المثل كذا قال الشارح والذي في عب والمجموع أنه إذا أراد إبقاءها في عصمته لزمه المسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده القرافي قوله إلا أن يعتق الولد على سيد أمه أي فإذا غرته أمة كأبيه بالحرية فتزوجها وأولدها ثم علم برقها فإن الولد يعتق على سيد أمه ولا قيمة فيه ويلزم الزوج للأمة الأقل من المسمى وصداق المثل إلى اخر ما تقدم قوله لتخلقه على الحرية أي فليس