لسيد أمه فيه إنشاء عتق حتى يكون له الولاء قوله إلا قسطه اعترض بأن التعبير بقيمته أولى لأنه أظهر وأجيب بأنه إنما عبر بقسطه لأجل أن يشمل ما إذا دفع الأب بعضا من قيمتهم وأعسر بالباقي فلا إشكال أن الباقي يقسط على كل بقدر قيمته تنبيه إذا كانت الغارة أم ولد يلزم الزوج قيمة ولدها على الغرر فيقوم يوم الحكم على غرره لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته فيكون حرا وكذلك ولد المدبرة يقوم على غرره لاحتمال موته قبل موت السيد فيكون رقيقا أو بعده فيحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله فاحتمال الرق في ولد المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد ولو قتل ولد الأمة الغارة قبل الحكم بتقويمه وأخذ الأب ديته لزم الأقل من قيمته وديته لسيد أمه فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شيء على الأب كموته قبل الحكم من غير منفعة تعود على أبيه وكذا لو ضرب شخص بطن الأمة وهي حامل فألقته ميتا وأخذ الأب عشر دية حرة فيلزمه لسيد الأم الأقل من عشر دية الحرة ومن قيمة الأم يوم الضرب وكذا لو جرح الولد شخص قبل الحكم عليه بالقيمة فيلزم أباه لسيد أمه الأقل مما نقصته قيمته مجروحا عن قيمته سالما يوم الجرح ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح ثم يوم الحكم يدفع له قيمته ناقصا كذا يؤخذ من الأصل فتدبر قوله ولا شيء عليه أي حيث حلف قوله ولو طلقها إلخ ظاهره ولو كان الطلاق على مال أخذه منها وهو كذلك عند ابن القاسم وأكثر الروايات على أن كل نكاح لأحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها فالطلاق يلزمه ويحل له ما أخذه منها ولا عبرة بما ظهر به من العيب بعد الطلاق وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين ظهور العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض على كلتا الحالتين وقال عبد الملك إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذه لأنها كانت مالكة لفراقه وقد اقتصر خليل على هذا القول في باب الخلع واعتمده الأجهوري وصوب بعضهم كما قال في الحاشية قول ابن القاسم وهو ظاهر كلام