الغرم عليها أي في هذه الحالة قوله فالولي القريب فيه كالبعيد أي في عدم الرجوع عليه قوله شأنه أن يخفي عليه حالها أي لكونه لم يكن مخالطا لها قوله كابن عم وحاكم أي وكذا شديد القرابة إن كان غير مخالط لها ففي الحقيقة المدار على المخالطة وعدمها وينظر في ذلك للقرائن كما يأتي قوله إلا ربع دينار أي أو ما يقوم مقامه ويترك لها أيضا ربع دينار في الغرور بالعدة حيث قالت أنا خرجت من العدة وعقد عليها ودخل بها معتمدا على ذلك ثم ظهر كذبها وأما لو كان الغرور من الولي فإنه يرجع عليه بكل الصداق كذا في الحاشية قوله وبه تعلم ما في كلام الشيخ إلخ أي حيث قال فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار اه قوله وهو أصوب أي فهذا مصب اختيار اللخمي وبعد هذا كله فهو ضعيف والمذهب أن الولي البعيد إذ حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه قال في الحاشية فالحاصل أنه متى حلف الولي أو نكل الزوج وإنما يكون ذلك في دعوى التحقيق لا غرم على أحد لا على الولي ولا على الزوجة وإنما الرجوع في صورتين على الولي إحداهما أن ينكل والدعوى دعوى اتهام يغرم فيها بمجرد النكول والثانية أن يحلف الزوج بعد نكول الولي في دعوى التحقيق فيغرم الولي أيضا اه قوله إن تولى ذلك الغار العقد أي وأما إن لم يتول العقد فلا يلزمه شيء لأنه غرور قولي