إنما يحلف ليستحق هو أجيب بأن المراد بالحلف لكونه مقصرا بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة حين العقد فالغرم متعلق به والحلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره قوله ولا ينظرها النساء أي كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب ونقله بعضهم عن مالك وكل أصحابه غير سحنون قوله وإن شهدت له امرأتان أي أو امرأة واحدة وهذا كالمستثنى من تصديق المرأة في داء فرجها كأنه قيل محل تصديق المرأة ما لم يأت الرجل بامرأتين يشهدان له فإنه يعمل بشهادتهما ولا تصدق المرأة وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت كذا في الحاشية قوله ولو وقع بلفظ الطلاق هذا ظاهر في ردها له بعيبه وأما في رده لها بعيبها فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق فإن ردها به فعليه نصف الصداق كذا في الحاشية نقلا عن الأجهوري وكلام المصنف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك الشرط قوله فلها المسمى إلخ أي إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم ومبرص فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر فإنه لا مهر عليه كما قاله ابن عرفة وتقدم ذلك قوله رجع به أي بالمسمى إن كان الرد بعيب يرد فيه بغير شرط فإن كان يرد فيه بالشرط رجع بما زاده المسمى عن صداق مثلها متصفة بذلك العيب كما ذكره في الأصل قوله على ولي أي تولى العقد وقوله لم يخف عليه حالها أي لكونه مخالطا وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق لأنه لما كان مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه فلذلك كانت الغرامة عليه وحده إن كانت الزوجة غائبة عن مجلس العقد قوله فقرار