قوله وتلذذ بها أي بالمقدمات قوله فإن طلق قبل السنة إلخ أي بغير اختياره وأما إن طلق باختياره فعليه الصداق كاملا بمجرد الدخول أولى من المجبوب والعنين والخصى قوله تعاض المتلذذ بها أي زيادة على النصف بما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم قوله فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي لم يأت له ذلك في هذا الشرح وإنما ذكره في الأصل وحاصل فقه المسألة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه يجب لها المسمى إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصى مقطوع الذكر فإنه لا مهر لها على من ذكر كما قال ابن عرفة فقد علمت أن العنين والمجبوب والخصى مقطوع الذكر إذا طلقوا بعد الدخول باختيارهم عليهم الصداق كاملا وإن ردوا بعيبهم لا شيء عليهم قوله وأجلت الرتقاء إلخ لا مفهوم له بل جميع الأدواء المختصة بالمرأة إن رجى برؤها كذلك قوله بلا تحديد هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران قوله إن كان الرتق خلقة أي سواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا وهذا إن طلبه الزوج وامتنعت وأما إن طلبته هي وأبى الزوج والفرض أنه خلقة فإنها تجاب لذلك ولا كلام للزوج إذا كان لا يحصل بعده عيب وإلا فلا بد من رضاه قوله وجس على ثوب منكر الجب إلخ أي وأما منكر الاعتراض بأن ادعت على زوجها أنه معترض وأكذبها فإنه لا يعلم الجس وحينئذ فيصدق في نفيه بيمين لأن إنعاظه ويجس عليه لا يحصل من ذوي المروءات فلا يلزم به لفحشه قوله وحلف أبوها أن كانت سفيهة إلخ إن قلت كيف يحلف الأب ليستحق الغير مع أن الشأن أن الإنسان