قوله وفرق بينهما قبل تمام السنة هذا مذهب المدونة وهو المعتمد خلافا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقى لتمام السنة ثم يطلب بالحلف ولا يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق بينهما قوله وإن لم يدعه أي بأن وافقها على عدمه أو سكت ولم يدع وطئا ولا عدمه قوله أي لزوجه المعترض الفراق حاصله أنها إذا رضيت بعد مضى السنة التي ضربت لها بالإقامة مدة لتتروى وتنظر في أمرها أو رضيت رضا مطلقا من غير تحديد بمدة ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك ولا تحتاج إلى ضرب أجل ثان لأن الأجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت ابتداء بالإقامة معه لتتروى في أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلا بد من ضرب الأجل وهذا كله في زوجة المعترض كما علمت وأما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه وبعد انقضاء الأجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فإن قيدت رضاها بالمقام معه أجلا لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام وقال أشهب لها ذلك وإن لم يزد وحكى في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك وإن زاد قال ابن وقول ابن القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا