قوله والثيوبة حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا علم الولي بثيوبتها أم لا وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا أو البكارة وكان زوالها بنكاح وإن شرط البكارة وكان زوالها توثبة أو زنا فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد وإن لم يعلم الولي ففيه يردد قوله لأن الرقيق ليس بكفء للحر أي على المعول عليه كما تقدم بخلاف العبد مع الأمة يظن أحدهما حرية الآخر والمسلم مع النصرانية يظنها مسلمة فتبين خلاف ظنه فلا خيار لاستوائهما رقا وحرية إلا أن يغر بأن يقول الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ولا يكون بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور قوله بفتح الراء أي على أنه اسم مفعول ومعنى اتصافه بالاعتراض قيام مانع الوطء به وإنما يكون لعارض كسحر أو خوف أو مرض قوله بأن لم يسبق له فيها وطء أي سواء كان اعتراضه قديما أو حادثا قوله وإلا فلا خيار لها أي ما لم يدخله على نفسه كمن فعل بنفسه فعلا منع به الانتشار كذا قاله بعض الأشياخ قوله قال اللخمي وهو أبين لكن أيد في المجموع الأول بقوله هكذا الفقه وإن كانت حكمة الفصول تقتضي المساواة قوله بعد الصحة أي كما قال ابن رشد حيث كان المرض شديدا وأما إن مرض بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر في مرضه هذا على علاج أو لا فلا يزاد عليها بل يطلق عليه قوله ولها النفقة على زوجها أي لأنها في نظير الاستمتاع وهي ممكنة له في ذلك فتدبر