حدثت بالزوج بعد الدخول أي كما قاله أبو القاسم الجزيري في مسائله فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد العقد في التفصيل المذكور وهو أن الجذام إذا كان محققا رد به قل أو كثر والبرص يرد به بشرط أن يكون فاحشا لا يسيرا قوله وليست العصمة بيدها هذا روح الفرق بينها وبينه قوله والراجح ما ذكرناه أي الذي هو كلام أبي القاسم الجزيري والقرافي قوله وأجلا إلخ أعلم أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا رجى برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها وأما الأدواء المختصة بالمرأة فالتأجيل فيها إن رجى البرء بالاجتهاد قوله أي في هذه الأدواء الثلاثة قد علمت أنه لا مفهوم لها بل باقي المشتركة كذلك حيث رجى برء الداء فائدة قال المؤلف في تقريره نقلا عن بعضهم إذا نقعت الحناء في ماء سبعة أيام وسقى رائق مائها للمجذوم فإن لم يبرأ فلا دواء له قوله ونصفها للرق أي على مشهور المذهب وسيأتي مقابله للخمي أنه كالحر