قوله وإن وقع مرة أي هذا إذا استغرق كل الأوقات أو غالبها بل وإن حصل في كل شهر مرة ويفيق فيما سواها وظاهره إذا كان يأتي بعد كل شهرين فلا رد به وليس كذلك والظاهر أن هذا كناية عن القلة ومحل الرد بما ذكر إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شيء أما الذي يطرح بالأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به كذا قال بعضهم ولكن ظاهر شارحنا الإطلاق قوله فلا رد به أي ولا يضر عدم النسل كالعقم قوله صغر الذكر جدا إلخ مثل الصغر في كونه موجبا للرد الغلظ المانع من الإيلاج وأما الطول فيلوى شيء على ما يستطيع إيلاجه من جهة عانته ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورة كما في البدر القرافي و ح وانظر السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الأنوثة قوله يشبه الأدرة إلخ اسم لنفخ الخصية إن قلت إن عيوب الفرج إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفى الخيار أجيب بأن الدال على الرضا هو الوطء الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به قوله وهو اختلاط مسلك البول أي أولى مسلك البول مع الغائط قوله بل وإن