كانت دعوى اتهام فإنه يسقط خياره بمجرد النكول على القاعده قوله فقال اللخمي ونصه وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف لعيبه بأن تبين أن بها جنونا وبه هو جذام أو برص كان لكل واحد منهما القيام وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع فإن له القيام دونها لأنه بذل الصداق لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها أقل اه ولكن المأخوذ من الحاشية استظهار أن لكل القيام مطلقا كان من جنس الآخر أم لا كما صرح به الرجراجي و ح وظاهر إطلاق ابن عرفة لأن المدرك الضرر واجتماع المرض على المرض يورث زيادة قوله وحاصله أن العيوب إلخ أي التي يرد فيها بغير شرط وأما التي يرد فيها بالشرط فهي كثيرة وسيأتي بعضها قوله وعلى أحد القولين في يسير الرجل هذا كله في برص قديم قبل العقد وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا فيما حدث بالرجل وأما بالمرأة فمصيبة نزلت به كما قال البدر القرافي وسيأتي قوله بفتح العين أي على أنه مصدر وقوله أو كسرها أي على أنه اسم لذي العيب والمناسب لعده من العيوب الفتح ولذلك قدمه قوله عذيوطة بكسر العين وكذا عذيوط قوله لا مشكوك أي بأن كان غير بين