وجب لها إلا في الموضع الذي أذن له فيه وهو قبل المسيس لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ه من حاشية الأصل وقد يقال كلام الخرشي و عب يحمل على ما إذا كانت المصلحة في الفوات ارتكابا لأخف الضررين وسيأتي بيان ذلك في باب الخلع إن شاء الله تعالى فصل لما استوفى الكلام على الأركان والشروط وكان حصول الخيار لأحد الزوجين في صاحبه عيبا يثبت بعد استيفاء الأركان والشروط ذكره هنا بعد تمام الكلام عليها وهذا حسن صنيع منه رضي الله عنه قوله وبيان العيوب التي توجب الخيار أي بغير شرط أو به قوله صريحا أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت وقوله بأن تلذذ بصاحبه تصوير للضمني قوله حلف على نفيه إلخ صورتها أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي وجده به فقال المعيب للسليم أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه أو علمت به في العقد ورضيت به والحال أنه لا بينة لذلك المدعي بما ادعاه وأنكر المدعى عليه الرضا أو العلم وأراد المدعى عليه أن يحلفه على نفي العلم أو الرضا فإنه يلزمه أن يحلف ويثبت له الخيار ومحل كلام المصنف إذا لم يكن العيب ظاهرا أو يدعى علمه به بعد البناء أو يطل الأمر كشهر وإلا فالقول قول المعيب بيمينه قوله وإن نكل حلف المدعى إلخ هذا إذا كانت دعواه عليه دعوى تحقيق أما إذا