ظاهر على القول بأنها تملك بالعقد كل الصداق وكذا على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا لأن التشطير إما من ملكها أو من ملكه وأما على القول بأنها تملك بالعقد النصف فالتشطير في الطلاق مشكل لأنه متشطر من حين العقد إلا أن يقال المعنى تحتم تشطيره بعد أن كان معرضا لتكميله قوله المتصل في تشطر أي المستتر فيه لأنه متصل وزيادة قوله في العقد أي في مجلسه وقوله أو قبله أي كوقت الخطبة قوله وأما الهدية إلخ حاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تتشطر سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها وإن كانت بعد العقد ولا يتأتي اشتراطها فإن كانت لغيرها فلا تتشطر وإن كانت لها أقتضت بها ولا تتشطر على الراجح قوله أخذها أي الهدية منه حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وتشطر ما أخذه وليها من الهدية حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف الذي بقي بعد التشطير وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي وليس للزوج مطالبتها بالنصف الذي أخذه