الولي لأن الإعطاء للولي ليس منها وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به قوله ويختص به المهدى له أي لأنه محض عطية من الزوج لعدم توقف النكاح عليه قوله كما تقدم أي من أنه يتكمل بالوطء أو بإقامة سنة ببيت زوجها من غير وطء أو بالموت قوله فيأخذ الزوج القائم منها أي ولو كان متغيرا لأنه مغلوب على الفراق قوله فلا شيء له منها أي لأنه استوفى سلعتها مسألة ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة بكسوة الرجل عند الدخول إذا جرى بها عرف أو اشترطت ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة وشرط كسرة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح وقال ابن الناظم في شرح التحفة ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل ه بن نقله محشى الأصل تنبيه صح القضاء على الزوج بالوليمة وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها مالم تشترط أو يجري بها عرف كما أن أجرة الناشطة والدف والكبر والحمام ونحو ذلك لا يقضى به إلا لعرف أو شرط