قوله ولو بالنوع الباء للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلك لأن الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع قوله وهو زنا من الطرفين أي حيث كانت مختارة وإلا لزمه المهر ولا حرمة عليها قوله علمها دونه هذا وما قبله يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة قوله جهلهما معا هو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة قوله علمه دونها مأخوذ من قوله كالزنا بها فالأربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله فيقبل قوله فيهما بغير يمين قوله إيلاج الحشفة إلخ أي خلافا ل عب حيث قال والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال فإنه غير صواب كما في بن قوله وتشطر هو إلخ أي بالطلاق قبل البناء كما يأتي لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ثم إن تشطر الصداق بالطلاق