قبل الفرض وأما إذا مات واحدة بعد الفرض فهو كنكاح التسمية قوله في خلوة الاهتداء من الهدو والسكون ون كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه وخلوة الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور كان هناك إرخاء ستور أو علق باب أو غيره والحاصل أن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة اهتداء ثم طلقها وتنازعا في المسيس فقال الزوج ما أصبتها وقالت هي بل أصابني فإنها تصدق في ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا كان الزوج صالحا أولا وهذا إذا اتفقا على الخلوة ويثبت ولو بامرأتين كما قال الشارح وأما إن اختلفا فيها فقال ابن عرفة إن أنكرها صدق بيمين فإن نكل غرم جميع الصداق كذا في الحاشية قوله وإن نكل غرم الجميع أي لأن الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله بمنزلة شاهد اخر قوله وحلف هو غرم النصف فإن نكل غرم جميع الصداق وليس له تحليفها إذا بلغت قوله حلف على طبق دعواها فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها ما كانت تحلفه كما جزم به الخرشي قوله فإن كانا معا زائرين إلخ أي وأما لو اختليا في بيت أو فلاة من الأرض وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطء لأن الرجل ينشط فيه تنبيه إن أقر بالوطء فقط به إن كانت غير رشيدة فيلزمه جميع الصداق وهل كذلك الرشيدة فيؤخذ به ولا عبرة بإنكارها أو لايؤاخذ به في الرشيدة إلا إن أكذبت نفسها ورجعت لقوله وهو باق على إقراره قولان قوله شروط الصداق أي الخمسة وهي كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما متمولا