قوله حبس حتى يثبت عسره أي حيث لم يسأل الصبر بحميل ولو بالوجه لما سيأتي في المديان أنه يحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ما لم يسأل الصبر بحميل بالوجه ويخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص فيجري مثله هنا كما في الحاشية قوله وتكمل الصداق إلخ إنما عبر بقوله وتكمل ولم يقل وتقرر كما قال خليل اقتصار على المشهور من أنها تملك بالعقد النصف وقوله بوطء أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب والمعترض قوله أو إحرام ومثله الوطء في الدبر ولو بقيت على بكارتها حينئذ فلو أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط ويندرج أرش البكارة في الصداق كذا في سماع أصبغ عن ابن القاسم وهو المعتمد والذي في سماع عيسى أنه يلزمه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر وفي ح نقلا عن النوادر إذا افتض الرجل زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال ابن الماجشون لادية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها اه من حاشية الأصل قوله وبسبب إقامة سنة ظاهره ولو كان الزوج عبدا وقال بعض أشياخ الأجهوري ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ولا وجه له إذا ليس لهذا شبه بالحدود أصلا قوله وبموتأحدهما إلخ ظاهره كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو كذلك كما نقله الجيزي في وثائقه عن مالك وهذا في النكاح الصحيح وفي الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا في الصداق وكان مختلفا فيه كنكاح المحرم بحج أو عمرة وشمل قوله موت أحدهما من قتلت نفسها كرها في زوجها أو قتل السيد أمته المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقها أو يتكمل واستظهر في الحاشية أنه لا يتكمل لها لاتهامها ولئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن قوله فلا شيء فيه بالموت قبل البناء أي