قوله إن نقص الصداق عما ذكر اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لأكثره ومقابل المشهور ما نقل عن ابن وهب من إجازته بدرهم ونقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله قوله خالصة من غش أي فلا تجزى المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة قوله فسخ إن لم يتمه أي تعرض للفسخ وليس فاسدا بالفعل وإلا احتاج لتجديد عبد آخر كمن تزوج بخمر أو خنزير قوله كخمر وخنزير أي ولو كانت الزوجة التي تزوجها بالخمر أو الخنزير كتابية ولو قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم وقال أشهب لها والحالة هذه ربع دينار اللخمي وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها لأنها استحلته وبقي حق الله كذا في الحاشية قوله كقصاص أدخلت الكاف ما أشبهه مما هو غير متمول كتزويجه بأمة على أن يجعل عتقها صداقها وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة قوله وله الرجوع للدية أي لدية العمد وسواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص بحال قوله أو دار فلان أي أو سمسرتها بأن