قوله فيفسخ قبل البناء أي على المشهور ومقابلة جواز ذلك وإن لم يكن وقت الدخول معلوما لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته كما هو ظاهر كلام محمد قوله إلى الميسرة أي بالفعل وقوله إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال إن في كلامه تناقضا لأن التأجيل للميسرة يقتضي أنه غير مليء تنبيه إذا تزوجها بالصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله للميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان الأول لابن القاسم والثاني لابن الماجشون قوله وجاز على هبة العبد إلخ فلو طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له وإن فات في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء قوله لأنه يقدر دخوله إلخ أي لأجل صحة النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه إن قلت إذا تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها أجيب بأن تقدير ملكه فرضى لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له قوله ووجب على الزوج إلخ هذا إذا كان الصداق حاضرا في مجلس العقد وما في حكمه وسيأتي حكم الغائب قوله كمعين يتأخر قبضه أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد العقد عليه لما يلحق ذلك من الغرر لأنه لا يدري كيف يقدم لإمكان هلاكه قبل قبضه ومحل امتناع التأخير إذا كان بشرط وإلا فلا كما في بن ويفيده الشارح قوله ويفسد إن دخلا إلخ هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله وأنه يفسد العقد بالتأخير وهذا إنما يتأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا محظور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد وهذا ظاهر كلامهم قاله ر وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو الأصول فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه