بأجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا وإلا فسد النكاح وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في صلب العقد وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها وإن رضيت بالتأخير جاز اه من حاشية الأصل قوله فلها منع نفسها من الدخول إلخ أي لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن قوله أو التمكين منه أي كما في التوضيح عن ابن عبد السلام والذي ارتضاه ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل كذا في حاشية الأصل قوله فليس لها منع إلخ هذا هو المعتمد قوله وقبل تمكينها بعده أي بعد الاستحقاق فإن مكنته بعده فليس لها المنع قوله ببذل ما عنده أي بأن دفع الزوج ما حل من الصداق وطلب الدخول فامتنعت وكانت مطيقة للوطء والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من نفسها وكذا لو بادرت بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطء وأبى الزوج أن يدخل عليها وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها وهو بالغ فإنه يجبر لها وهذا كله إذا كان الصداق غير معين أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة بل يجب تعجيله كما مر قوله فإنها تمهل زمنا إلخ أي وكذا يمهل هو بقدر ما يهيئ مثله أمره ولا نفقة لها في مدة التهيئة وما يكتب في وثائق النكاح من نحو قولهم وفرض لها في نظير نفقتها كل يوم كذا من يوم تاريخه لا عبرة به إلا أن يحكم به من يراه قوله إلا ليمين منه إلخ فلو حلف ليدخلن الليلة وحلفت هي على