من كإبل أي أنه يجوز على عدد من الإبل في الذمة غير موصوف وعلى عدد من البقر أو الغنم أو الرقيق كذلك بخلاف الشجر فلا يجوز النكاح على عدد منه ولو وصف كما هو ظاهر كلام ابن عبد السلام قال الأشياخ ولعل الفرق بين الحيوان والشجر أن الشجر في الذمة يقتضي وصفها نصا أو عرفا ووصفها يستدعي وصف مكانها فيؤدي إلى السلم في معين قوله الوسط من الشورة والعدد أي وسط ما يتناكح به الناس من الحيوانات ولا ينظر إلى كسب البلد وقيل وسط من الأسنان من كسب البلد ورجحه جد الأجهوري ثم وسط الأسنان يكون من الجيد والرديء والمتوسط فيراعى الوسط في ذلك فيكون لها وسط الوسط من الأسنان لا أعلى الوسط ولا أدناه ويعلم ذلك بالقيمة وتعتبر القيمة يوم العقد فإذا كان في البلد بيض وحبش وسود يؤخذ من الأغلب ثم يعتبر الوسط في السن وفي الجودة والرداءة فإن لم يكن أغلب أخذ من جميعها بالسوية ويعتبر السن والجودة والرداءة ويؤخذ وسط الوسط والإبل إن كانت نوعا في الموضع كبخت أو عراب فالأمر ظاهر وإن كانت نوعين كبخت وعراب فيجري فيهما ما جرى في الرقيق إذا كان من نوعين فيؤخذ الأغلب وإلا فمن كل ويعتبر الوسط في السن والجودة والرداءة على ما تبين كذا في الحاشية قوله وصداق المثل الظاهر كما قال الأشياخ أن المراد بالوسط بالنسبة له على حسب الرغبة في الأوصاف التي تعتبر في صداق المثل من الجمال والحسب تنبيه هل يشترط بيان صنف الرقيق تقليلا للغرر كحبشي مثلا فإن لم يذكر فسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وقيل بالوسط من ذلك الصنف أو لا يشترط ذكر الصنف منه وتعطى من الوسط الأغلب إن كان فإن لم يكن أغلب وثم صنفان أعطيت من وسط كل صنف نصفه فإن كانت الأصناف الثلاثة فثلثه وهكذا قولان على حد سواء وأما غير الرقيق من إبل وبقر وغنم ففيه قولان المعتمد منها عدم اشتراط ذكره والفرق بين الرقيق وغيره كثرة الاختلاف في أصناف الرقيق بخلاف غيره كذا في الحاشية ويقضى للمرأة بالإناث من الرقيق إن أطلق العدد ولم يبين ذكورا ولا إناثا بخلاف غيره فلا يقضى لها بالإناث عند الإطلاق ولا عهدة في هذا الرقيق المجعول صداقا كما يأتي مع نظائره في باب الخيار فهي من جملة المسائل التي لا عهدة فيها مع جريان العادة بها ما لم تشترط وأما عهدة الإسلام وهي درك المبيع من عيب أو استحقاق فلا بد منها