للهو يساوي أقل الصداق وإلا أجزأ قوله ويرجع للدية أي للزوم العفو بمجرد التراضي على جعله صداقا قوله ليكون سمسارا إلخ أي وأما لو جعلت له شيئا يساوي ربع دينار في نظير السمسرة فاستحقه فله جعله صداقا قوله فيغتفر أي وإن لم توجد شروط البيع التي اشترطت في بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهي ثلاثة إن نفع واضطر له ولم يتمالئوا عليه قوله أو بينه ولم يبين الأجل أي وأما لو بينه والأجل ولم يبين السكة وكانت السكة متعددة فإنها تعطي من السكة الغالية يوم العقد فإن تساوت أخذت من جميعها بالسوية كمتزوج برقيق لم يذكر أحمر ولا أسود قوله تختاره هي أي أنه يجوز أن يقول لها أتزوجك بعبد تختارينه إذا كان لذلك الزوج عبيد مملوكة له وكانت معينة حاضرة أو غائبة ووصفت كما يجوز أن يقول للمشتري أبيعك على البت عبدا تختاره أنت بكذا بالشروط المذكورة قوله لأنه لا يدري أي ولا يقال يتعين أن يختار الأدنى لجواز أن يختار الأعلى لعلو همته مثلا فجاء الغرر إن قلت إن الغرر موجود في كلتا الحالتين والغالب أن كلا يختار الأحظ لنفسه فهي تختار الأعلى وهو يختار الأدنى فالتفرقة بينهما تحكم ولكن الفقه مسلم قوله كما لو وقع بثمرة إلخ أي وإن لم توجد شروط البيع قوله بفتح الشين إلخ أي وأما بضمها فهي الجمال فإذا قال لها أتزوجك بالشوار فينظرها لها إن كانت حضرية أو بدوية ويقضي بشوار مثلها لمثله بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون الشورة ثمنا قوله كعشرة