قوله ثم شرع في بيان الصداق لما فرغ من الكلام على أركان النكاح الثلاث الولي والمحل والصيغة شرع في الكلام على الركن الرابع وهو الصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشرع ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد فلا يرد صحة نكاح التفويض ولما كان الصداق من تمام الأركان قدمه على فصل الخيار مخالفا للشيخ خليل لأن الخيار حكم يطرأ بعد استيفاء الأركان فرضى الله عن الجميع وعنا بهم قوله بفتح الصاد أي وهو الأفصح قوله قد يغتفر فيه أي لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر في البيع ألا ترى أنه يجوز النكاح على الشورة أو على عدد من رقيق أو على أن يجهزها جهاز مثلها فالتشبيه في الجملة قوله فلا يجزىء بأقل من ذلك خلافا للشافعية القائلين بإجزائه ولو خاتما من حديد واستدلوا بقوله التمس ولو خاتما من حديد وقالت الحنفية أقله عشرة دراهم قوله وأكثره لا حد له أي لقوله تعالى واتيتم إحداهن قنطارا قوله أي قيمته ذلك أي فلا بد أن تكون قيمته مساوية أحد الأمرين وإن لم تساو الآخر لاختلاف صرف الوقت فالمضر النقص عنهما معا كما يأتي قوله كعبد أشرف على الموت ظاهره أنه لا يجوز بيعه في هذه الحالة ولا دفعه صداقا وإن لم يأخذ في السياق ولكن سيأتي أن المعتمد جواز بيعه ودفعه صداقا إن لم يأخذ في السياق وقول خليل لا كمحرم أشرف في محترزات شروط البيع يأتي أنه ضعيف قوله وكالة لهو أي فلا يصح دفعها صداقا إن لم يكن جوهرها بقطع النظر عن كونها