قوله أو أذن الوارث أي لاحتمال موت ذلك الوارث ويكون الوارث غيره فلذلك كان إذنه بمنزله العدم قوله وعلى المريض إلخ أي ولو كانت هي مريضة أيضا والفرق بين مرضها فقط ومرضه حيث قلتم في الأول بلزوم المسمى من رأس المال بموت أحدهما وقلتم في الثاني بلزوم الأقل أن الزوج في الأول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذلك كان في الثلث واختلف هل تقدم بينة الصحة على بينة المرض أو العكس أو الأعدل منهما أقوال ثلاث ذكرها في المعيار كذا في حاشية الأصل قوله قبل فسخه أي سواء دخل أو لم يدخل وأما إن فسخ بعد الدخول ثم مات أو صح كان لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات ومن رأس ماله إن صح قوله وعجل بالفسخ أي وجوبا بناء على المشهور من فساده مطلقا وإن احتاج أو أذن الوارث قوله إلا أن يصح المريض إلخ أي أو يحكم حاكم يرى الصحة قوله واختار اللخمي إلخ هو ضعيف والمعول عليه الأول